المادة 3
يدرس ويعد ويقترح كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى في اطار تشاوري وطبقا للقوانين والنظم المعمول بها جميع الاجراءات الضرورية لما يأتي، قصد تحقيق الاهداف المخططة :
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة يعد مشاريع المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بقطاع التعليم الثانوى والتقنى، بالتنسيق مع وزارة التعليم والبحث العلمي و بالاتصال مع وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، يدرس ويقدم في هذا الاطار المعطيات والتقديرات الضرورية لاعداد توجيهات الاهداف المخططة في مجال التعليم الثانوى والتقني وضبطها، يحدد عدد التلاميذ المطلوب تكوينهم في التعليم الثانوى والتقنى ونوعيتهم بالاتصال مع وزير التربية والتعليم الاساسى ووزير التعليم والبحث العلمي، يضبط الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المخططات
- السنوية والمتعددة السنوات، فيما يخص هيئة التدريس والمنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية يتولى انجاز المنشآت الاساسية واقتناء
- التجهيزات المدرسية، في اطار سياسة ضبط المقاييس، ينسق برامج التعليم التقني على اختلاف أنواعها في مستوى المؤسسات المتخصصة والهيئات الوطنية، ويراقب تنفيذها، ينجز في ميدان اختصاصه أعمال التوجيه - المدرسي والمهني، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
بالتربية والتعليم والتكم ...
الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 المشار اليه أعلاه، وفى حدود صلاحياته، ماياتي :
- يطبق اصلاح التعليم الثانوى والتقنى يحدد تنظيم شعب التعليم ومحتواها، يحدد تنظيم شعب التعليم ومحتواها ويعين المواد التي تدرس، يحدد مدة التعليم بالنسبة لكل شعبة ومادة، ينظم ويطبق نظاما ملائما للامتحان، يعد ويسلم شهادات التعليم الثانوي والتقني، كما يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان، ويراقب تنفيذها، ويجمع نتائجها، ويعد حصيلتها دوريا .