المادة 2
يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ما يأتي في اطار التنسيق المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم رقم 80-115 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 المشار اليه أدناه، وفي حدود صلاحياته :
يتخذ، فيما يعنيه التدابير اللازمة لادماج . - أعمال قطاع التعليم التانوي والتقني في اطار المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، يساهم، فيما يعنيه في اعداد برنامج وطني لتعميم التعليم باللغة الوطنية وفي تطبيق ذلك .
يسهم ويعمل، فيما يعنيه، على توحيد محتويات التعليم والتكوين ومناهجهما الملائمة للواقع الوطني والمطابقة لاهداف المخطط ..
يعد برامج التعليم الثانوى والتقنى ويطبقها ويراقبها .
يحدد ويطبق، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، المنظومة الوطنية للتعليم التقنى قصد تحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية المسطرة في المخطط الوطني للتنمية، وذلك في اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني.
يدرس ويقدم، فيما يعنيه ، المعطيات الضرورية لاعداد سياسة وطنية للبحث التربوي يساهم في ترقية المواطنين الاجتماعية باقامة منظومة تكوين على أساس ديمقراطية التعليم وقصد توسيع المعرفة بطرق حديثة، يدرس ويقترح ويطبق التنظيم المتعلق بميدان التعليم الثانوى والتقنى، يسير ويراقب الوسائل البشرية والمادية اللازمة لاداء مهمته .