مرسوم رقم 81-39
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 39 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 280
المادة 16
يسهر كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، فيما يخصه، على تنظيم الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على حقوق العمال وواجباتهم وعلى تنظيم العمل وأمنه ، ويسهم في الدراسات والاشغال التي يعتزم إجراؤها في هذا الميدان ..