الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 9
يسير المركز مجلس ادارة يتألف من :
وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله رئيسا، الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1905 ممثلين معينين من وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية من بينهما مدير الاستثمارات
- ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني اللجنة الاقتصادية والاجتماعية) .
- ممثل لوزارة المالية ممثل لوزارة التجارة ممثل لوزارة البريد والمواصلات ممثل لوزارة الصناعة الثقيلة، ممثل لوزارة الصناعات الخفيفة
- ممثل لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
- - ممثل لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية،
- ممثل لوزارة التعليم والبحث العلمي ..
يشارك مدير المركز في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية .
يقدم الى مجلس الادارة العون المحاسب في المركز الوثائق المحاسبية في شكلها القانوني المطلوب .