مرسوم رقم 81-389
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 7
المدير هو الأمر بصرف الميزانية العامة للمركز حسب الشروط التي حددتها القوانين والنظم الجارى بها العمل، وبهذه الصفة فانه يقوم بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرامج نشاطه ما عدا التي تتطلب موافقة السلطة الوصية
- يمكنه أن يفوض امضائه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته .