مرسوم رقم 81-389
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 6
ينفذ المدير قرارات مجلس الادارة .
ويعد مسؤولا عن السير العام للمركز . يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية . ويقوم بأية عملية تدخل في اطار صلاحيات المركز كما هي محددة أعلاه، ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز ويعين المستخدمين في جميع المناصب التي لم ينص على كيفية أخرى للتعيين فيها.