مرسوم رقم 81-389
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 5
يدير المركز مدير يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وتنهى مهامه على الشكل نفسه .