الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يتمثل هذا المركز طبقا للتنظيم الجاري به العمل فيما يأتي :
يطور الوسائل الحديثة لجمع الدراسات ذات - الطابع الاقتصادي التي تكون موضوع الايداع | القانوني المنصوص عليه في المرسوم رقم 71-133 | المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه، ومعالجتها وتصنيفها، يجمع ويعالج ويصنف الدراسات ذات الطابع الاقتصادى بالاتصال مع الهيئات التابعة لمختلف قطاعات النشاط، ينجز جميع المعطيات المستخلصة من استغلال الدراسات الاقتصادية المنجزة ويضبطها باستمرار .
يكون الملفات ويعد ويوزع المذكرات - التلخيصية والدلائل المرجعية وجميع النشرات الاخرى المتعلقة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادى، يعد التصاميم الرئيسية والمذكرات ذات الصبغة القياسية أو المنهجية التي يضعها فى متناول القائمين بالدراسات، وذلك على أساس المعطيات الموجودة وتبعا لاحتياجات التخطيط الوطني، يكون ويسين فهرس مكاتب الدراسات - الوطنية والاجنبية العاملة فى ميدان الدراسات الاقتصادية ويجعل فهرس ذلك في متناول هيئات مختلف قطاعات النشاط أعمال التوثيق والاعلام الاقتصادي.