مرسوم رقم 81-389
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903
الباب الرابع — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 24
لا يمكن حل المركز وتصفية ممتلكاته وأيلولتها الا بنص مماثل للذي أنشىء به .