مرسوم رقم 81-389
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 20
يسند مسك السجلات المحاسبية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه طبقا للتشريع الجارى به العمل .