مرسوم رقم 81-389
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 1904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه تسمى «المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية» وتدعى فى صلب النص «المركز» .
يساهم في اقامة أي مركز قطاعي للوثائق الاقتصادية وينظم ذلك في حدود صلاحيته ووسائله وبصفة عامة يوجه وينسق على الصعيد المنهجي