مرسوم رقم 81-389
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 16
تتمثل مصادر ايرادات المركز فيما يأتي :
مساعدات الدولة والجمات المحلية والمؤسسات العمومية ..
عائد الدراسات والخدمات والنشرات - الهبات والوصايا جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المركز .