مرسوم رقم 81-389
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 14
تتخذ قرارات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة لاعضائه . وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل المداولات في محاضر وتثبت في سجل خاص يحتفظ به مقر المركز ويوقعه الرئيس ومدير المركز .
ولكي تكون مداولات المركز قابلة للتنفيذ يجب أن يصادق عليها وزير التخطيط والتهيئة العمرانية كما يجب أن تتم موافقة السلطة الوصية خلال شهر على الأكثر بعد اجتماع المجلس .