مرسوم رقم 81-389
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرنا ثلثا أعضائه على الاقل . وان لم يبلغ النصاب يصح اجتماع مجلس الادارة بعد ثمانية أيام كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين .