الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 12
يتداول مجلس الادارة على الخصوص فيما يأتي :
التنظيم الداخلي في المركز،
- مشاريع برامج أعمال المركز السنوية والمتعددة السنوات
- محاور تطور المركز ، مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمركز،
- السياسة العامة للمستخدمين والتكوين مشاريع اقتناء العقارات أو ايجارها أو التصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا .
ويمكن أن يتداول في آية مسألة لها علاقة بهدف المركز، تعرضها عليه السلطة الوصية .
ويجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه .
كما يجتمع فى دورة طارئة بطلب من مديره .