الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 10
يشترك مجلس ادارة المركز في أشغاله ممثل أية وزارة معنية، بناء على استدعاء من رئيسه عندما تكون النقطة المسجلة في جدول أعمال الاجتماع لها علاقة بميدان اختصاص هذه الوزارة.
المادة II : يعين أعضاء للمجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها .
وتنتهى عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم عند انتهاء هذه الوظائف وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يستخلف على الشكل نفسه .
ويخلق العضو الجديد سلفة حتى انتهاء مدة | عضويته ..