مرسوم رقم 81-388
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-388 81 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1902
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية