مرسوم رقم 81-388
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-388 81 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1902
المادة 2
يخصص فى ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (1000000000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية، في الباب 31-32 - الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة.