مرسوم رقم 81-388
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-388 81 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1902
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (1000000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1903