مرسوم رقم 81-387
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 387 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي . 1900 الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه. 1853
المادة 5
تتولى الولاية، فى مجال حماية الثروة الغابية وتطويرها على الخصوص ما يأتي :
- تس تسهر على تطبيق التنظيم واحترامه .
تسهر على تنفيذ الاجراءات التي قررها مخطط تهيئة الجبال الغابية تنشط وتنسق عمل اللجنة المكلفة بحماية - الغابات واللجنة العملية وتتخذ أي اجراء يستهدف تسهيل تنفيذ أعمال الوقاية ومكافحة الحرائق والامراض وأسباب الاتلاف ..