مرسوم رقم 81-387
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 387 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي . 1900 الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه. 1853
المادة 3
تتولى البلدية في مجال حماية الطبيعة على الخصوص ما يأتي :
تنجز وتطور المساحات الخضراء داخل المراكز الحضرية .
- تعمل على تهيئة غابات الترفيه قصد تحسين البيئة التي يعيش فيها المواطنون ،
- تعمل على وقاية الحيوانات والنباتات ..
- تنشط جمعيات الصيد البرى وتراقبها .