المادة 3
تكلف الولاية على الخصوص هماياتي :
تصون المساجد ذات الطابع الوطني أو التاريخي التي يضبط وزير الشؤون الدينية قائمتها بقرار، تنجز المساجد والمدارس القرآنية والمراكز - الثقافية الاسلامية المسجلة في مخطط التنمية، تراقب حسابات ومنجزات الجمعيات الدينية تنظم الملتقيات والندوات والمعارض التي - تتعلق بالثقافة الاسلامية تبعا للبرنامج الذي يقرره وزير الشؤون الدينية تقوم بالعمليات المرتبطة بالحج الى بيت الله الحرام،
- تسلم رخص جمع التبرعات وتسهر، زيادة على ذلك، على ترميم المساجد ذات الطابع التاريخي بالاتفاق مع السلطات المعنية .