مرسوم رقم 81-386
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية . 1898
المادة 2
تكلف أجهزة البلدية على الخصوص بما يأتي :
تصون المساجد والمدارس القرآنية والمراكز الاسلامية تصلح المقابر وتصونها، وتنشىء المصالح العمومية المكلفة بتنظيم الجنائز، تنظم الندوات والمحاضرات والمعارض التي تتعلق بالثقافة الاسلامية تبعا للبرنامج الذي يقرره وزير الشؤون الدينية، 1900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه تعد قوائم المترشحين لحج بيت الله الحرام، وتحافظ بالاضافة الى ذلك، على المساجد التي تكتسي طابعا تاريخيا.