مرسوم رقم 81-386
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية . 1898
المادة الأولى
تخول أجهزة البلدية والولاية في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحيات القيام بكل اجراء يرمى الى تشجيع تطوير العمل الدينى فى المناطق الترابية التابعة لها .