مرسوم رقم 81-385
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 - - 385 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية . 1896
المادة 8
تقوم الولاية بالصيانة الاعتيادية والاصلاحات الكبرى وترميم الطرق الولائية وتحافظ عليها ..
المادة و : يتخذ المجلس الشعبي الولائي أى اجراء يستهدف انشاء مؤسسات أو هيئات تسهل انجاز أشغال جديدة وتحديث الطرق ..