مرسوم رقم 81-385
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 - - 385 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية . 1896
المادة 5
تتخذ الولاية في ميدان المنشآت الاساسية للطرق، أي اجراء هدفه ربط شبكة طرق الولاية بالشبكة الوطنية . وتطوير المواصلات البرية بين البلديات والولايات المجاورة.
ويتعين على الولاية أن تقوم على الخصوص، بما يأتي :
تشق الطرق الولائية وتجعلها حديثة ،
- تنجز جميع الاشغال الكبرى عبر الطرق الولائية ، تقوم بالصيانة الاعتيادية والاصلاحات الكبرى وترمم الطرق الولائية وتحافظ عليها .