مرسوم رقم 81-385
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 - - 385 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية . 1896
المادة الأولى
تخول البلدية والولاية في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بأي عمل من طبيعته أن يضمن تطوير شبكة الطرق ومختلف سبل المواصلات فى المناطق الترابية التابعة لهما.