مرسوم رقم 81-385
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 - - 385 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية . 1896
المادة 10
تتولى الولاية فى ميدان المنشآت الاساسية المتعلقة بالموانىء والمطارات على الخصوص، ما يأتي :
تعد وتراقب برامج الصيانة فى المطارات ، - تتولى الدراسات المتعلقة بانجاز المنشآت - الكبرى المينائية والمحافظة عليها ، تتابع العمليات المتعلقة بانجاز المنشآت الكبرى البحرية وصيانتها .