مرسوم رقم 81-384
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-384 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع البريد والمواصلات. - 1894
المادة 6
تسير الولاية الاحتكارات الخاصة بالبريد والمواصلات وتسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا الميدان .
وزيادة على ذلك يتابع ويراقب عمل مؤسسات البريد والمواصلات وتقوم بأعمال التكوين المهنى المسندة اليها .