مرسوم رقم 81-384
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-384 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع البريد والمواصلات. - 1894
المادة 5
تتولى الولاية تنشيط مجموع الاعمال المسندة اليها وتنسيقها كما تقوم بتطوير البريد والمواصلات وتحديثها وتكلف على الخصوص بما يأتي : 1896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه تقيم مبانى مخصصة لايواء مكاتب قباضات الصنف الثاني ، تقيم مباني للمراكز الهاتفية التي تبلغ 5000 خط تنجز الشبكات الحضرية للمواصلات - تنجز غرفا هاتفية عمومية .
وتتولى زيادة على ذلك في اطار الاتفاقيات التي تبرمها مع الدولة نقل البريد .