مرسوم رقم 81-384
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-384 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع البريد والمواصلات. - 1894
المادة 4
تتولى البلدية فى مجال المواصلات على الخصوص ما يأتي :
تقيم مباني للمراكز الهاتفية التي تبلغ 2000 خط تنجز قنوات الشبكات الحضرية للمواصلات تقترح زيادة على ذلك على المصالح المختصة في الولاية تركيب غرف هاتفية عمومية،