مرسوم رقم 81-384
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-384 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع البريد والمواصلات. - 1894
المادة 3
تنشأ الوكالات البريدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بناء على اتفاقية بين ادارة البريد والمواصلات واجهزة البلدية المعنية .