المادة 2
تتولى البلدية في مجال البريد ما يأتي :
- تنجز وكالات بريدية وتجهزها وتصونها ، تقيم المباني المخصصة لايواء مكاتب و بمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ فى البريد التي تمارس أعمال الاصناف التالية 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات و بمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيير مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره .
بأكملها :
- قباضات التوزيع،
- قباضات من الصنف الرابع
- قباضات من الصنف الثالث ..
و تتولى أيضا في اطار الاتفاقيات التي تبرمها مع الدولة نقل البريد .