مرسوم رقم 81-384
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-384 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع البريد والمواصلات. - 1894
المادة الأولى
تخول البلدية والولاية في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بكل عمل يستهدف تطوير البريد والمواصلات في المناطق التابعة لكل منهما.