المادة 8
يمكن الولاية، في اطار انسجام التموين أو تنظيمه على الخصوص، أن تقوم بما يأتي :
تنشىء مؤسسات ولائية للتوزيع وتسييرها، تنشىء هياكل أساسية للخزن لا سيما هياكل المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، وتسيرها مباشرة أو بواسطة مؤسسات عمومية ذات طابع وطني أو محلى ، تنشىء مراكز تجارية وتسيرها مباشرة أو بواسطة مؤسسات عمومية للتوزيع التفصيلي .
المادة و : تحدد المميزات والمقاييس التقنية للهياكل الاساسية التجارية التي تنجزها البلدية والولاية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التجارة.