المادة 7
تتولى الولاية، في ميدان الاعمال التجارية على الخصوص، ما يأتي :
• تقيم غرفة التجارة وتتابع أعمالها ، تتخذ أي اجراء من شأنه أن يسهل اعلام - تجارة التفصيل والحرفيين الموجودين في الولاية ، تنظم بالاتصال مع الهيئات المعنية
- التظاهرات الاقتصادية ذات الاشعاع الجهوي .
تلخص المعطيات المتعلقة بطلب الاستهلاك
- المركزية المعنية ، وتبلغها الى الهيئات تدرس وتلخص طلبات الاستيراد التي
- يقدمها مختلف المتعاملين العموميين الذين هم تحت وصاية الولاية، وتقدم احتياجات الولاية الى الاجهزة المعنية ، تتابع وتراقب اقامة الاعمال ذات الطابع التجاري في الولاية ، تراقب مجموع الاعمال التى تقوم بها - هيئات التوزيع عبر ترابها .