المادة 6
تتولى الولاية، في اطار التوجيهات العامة التي تحددها الحكومة، على الخصوص، مايأتي :
التنظيم العام وتأطير الأعمال التجارية والمهنية والخدمات ، تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة بعض الاعمال التجارية والمهنية والخدمات ،
- حماية قدرة السكان الشرائية لا سيما تحديد الاسعار ومراقبتها وكذلك مراقبة جودة المنتجات ،
- تطبيق السياسة الوطنية للاسعار .
توفير احتياجات السكان الى المواد والمنتجات الاستهلاكية ، تنسيق أعمال المتعاملين العموميين المكلفين بالتوزيع
- السهر على تطبيق التنظيم الخاص بالصفقات العمومية واحترامه ، احصاء القدرات المحلية على التصدير. 1894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه