مرسوم رقم 81-383
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-383 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة . 1892
المادة 5
تكملة لعمل المؤسسات الاشتراكية والهيئات والمؤسسات المعنية مباشرة، يمكن للبلدية أن تقوم على الخصوص، بما يأتي :
تنجز وتسير الاسواق البلدية أو تنظم الاسواق المتنقلة المخصصة لتوزيع المنتجات والادوات ذات الاستهلاك الواسع ولا سيما المنتجات الغذائية منها ، تنجز أى هيكل أساسى تجارى تسيره مباشرة أو تسند تسييره للغير ، تشجع انشاء تعاونيات الاستهلاك..