مرسوم رقم 81-383
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-383 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة . 1892
المادة 2
تتولى البلدية في مجال الاعمال التجارية والمهنية والخدمات، على الخصوص، ماياتي :
- تؤطر الاعمال التجارية والمهنية والخدمات من خلال عقلنة انشاء الاعمال التي تطابق طبيعتها الضرورات المحلية ،
- تطهر الاعمال التجارية والمهنية والخدمات ، تنظم وتراقب الاعمال التجارية في الاسواق البلدية، لا سيما بتخصيص أماكنها وتعيين مسيريها واختيار أعمالها .
- تنظم أنصاف الشهور التجارية التي لا تتجاوز منطقة تأشيرها تراب الولاية .