مرسوم رقم 81-382
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889
المادة 9
تسهر البلدية والولاية في حدود اختصاصهما وصلاحياتهما على احترام قواعد | حفظ الصحة والامن في الاماكن التي تأوى أعمالا ثقافية.
كما تسهر زيادة على ذلك على حسن سير الهياكل الاساسية الثقافية واستعمالها الانسب وتوزيعها توزيعا متوازيا .