مرسوم رقم 81-382
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889
المادة 7
تتولى الولاية في مجال حماية التراث الثقافي والتاريخي الذي له صلة بكفاح التحرير الوطني مايأتي :
تقيم بالاتفاق مع السلطات المعنية نصبا وآثارا تذكارية .
- تسهر على صيانة مقابر الشهداء التي تنجزها وتحافظ عليها، تقوم باحياء النصب التذكارية التاريخية التي لها صلة بكفاح التحرير الوطني وتتولى اصلاحها.