المادة 6
تتولى البلدية فى مجال المحافظة على التراث التاريخي الذى له صلة بكفاح التحرير الوطني ما يأتي :
تقيم نصبا وآثارا تذكارية في البلدية بالاتفاق مع السلطات المعنية،
- تحافظ وتصون مقابر الشهداء في البلدية وكذلك الآثار التي لها صلة بكفاح التحرير الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1891 الوطني لاسيما مواقع المعارك الكبرى والمحتشدات ومراكز الحبس الجماعي، ومراكز التعذيب والتنكيل والمغارات والمخابيء الاخرى التي استعملت خلال كفاح التحرير الوطني، تساهم في عمليات البحث عن الوثائق والاشياء والامتعة والامور الاخرى التي لها صلة بكفاح التحرير الوطني، وتجمعها، تساهم في عمليات تسمية المباني والاماكن العمومية أو تعديل تسميتها مثل الانهج والساحات والقرى والمؤسسات والاستغلالات الفلاحية والمؤسسات الثقافية والمؤسسات التعليمية والمعاهد والمستشفيات وذلك تخليدا لاسماء الشهداء وذكريات المعارك أو الوحدات الكبرى التي لها صلة بكفاح التحرير الوطني ..