مرسوم رقم 81-382
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889
المادة 5
تتولى الولاية في ميدان الاعمال الثقافية على الخصوص :
تقترح تصنيف الآثار التاريخية والاماكن الثقافية والطبيعية وتسجيلها،
• تنظم الاعمال الثقافية على صعيد الولاية أو فيما بين عدة ولايات، تحصى الفنون الشعبية وتحميها،
- تحافظ على الآثار التاريخية والاماكن الثقافية والطبيعية المصنفة بالتشاور مع المصالح المعنية، تنشط الجمعيات الثقافية وتساعدها - وتراقب اعمالها .