مرسوم رقم 81-382
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889
المادة 4
تتولى الولاية فى مجال الهياكل الاساسية انجاز مؤسسات ثقافية ولائية وتسييرها وصيانتها وعلى الخصوص :
دور الثقافة
- المسارح،
- الاندية السينمائية
- مكتبات الولاية
- متاحف الولاية .