المادة 3
تتولى البلدية في ميدان الاعمال الثقافية على الخصوص ما يأتي :
تشجع انشاء الجمعيات الثقافية وتطورها، تحث على المطالعة العمومية وعلى جميع - أعمال الابداع الفني والادبي تجمع العناصر الضرورية لتصنيف الآثار - التاريخية والاماكن الثقافية والطبيعية وتشجيعها، تقوم بالتنشيط الثقافي لا سيما بتنظيم الحصوات والمعارض والاسابيع الثقافية على صعيد المادية أو فيما بين عدة بلديات تحمى وتحفظ الفنون الشعبية على اختلاف اشكالها التعبيرية تحافظ على الآثار التاريخية والاماكن - الثقافية والطبيعية المصنفة بالتشاور مع المصالح المعنية.