مرسوم رقم 81-382
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889
المادة 2
تتولى البلدية في مجال الهياكل الاساسية الثقافية انجاز مؤسسات ثقافية بلدية و تسييرها وصيانتها وعلى الخصوص :
المعاهد الموسيقية البلدية المتعددة - التخصص، قاعات السينماء - النوادي الثقافية - المتاحف البلدية - قاعات العروض والافراح، -
- المكتبات البلدية .
و تشجع البلدية زيادة على ذلك انشاء وحدة لطبع الكتاب وتوزيعه ..