مرسوم رقم 81-382
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889
المادة 16
يجب أن يقترن كل منح جديد في الحقل الثقافى يسند الى البلدية أو الولاية، بموارد ووسائل مطابقة له .. 1892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه