مرسوم رقم 81-382
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889
المادة 10
تتحمل البلدية النفقات المرتبطة بما يأتي :
تسيير التجهيزات المنصوص عليها في المادتين 2 و 6 من هذا المرسوم وصيانتها والمحافظة عليها، تنظيم الاعمال الثقافية على مستوى البلدية .
المادة II : تتحمل الولاية النفقات المرتبطة بما يأتي :
- تسيير التجهيزات المنصوص عليها في المادتين 4 و 7 من هذا المرسوم وصيانتها والمحافظة عليها، تنظيم الاعمال الثقافية في مستوى الولاية .