مرسوم رقم 81-381
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
الباب الثاني — حماية المسنين وترقيتهم الاجتماعية
المادة 8
تمنح الولاية، في اطار حماية المسنين وترقيتهم الاجتماعية مساعدات لهم، وان اقتضى الامر، تتولى ترتيبهم في المراكز الخاصة بهم.