مرسوم رقم 81-381
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 19
تتولى الدولة تكوين المستخدمين المتخصصين في الاعمال المرتبطة بحماية فئات المواطنين المنصوص عليهم في هذا المرسوم أو ترقيتهم .